الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
113
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
الأصحاب ومخالفته للعامة مرجحان للأول فالعمل به متعين . وقد يتوهم هنا مسألة رابعة وهي عكس ما مر في الثالثة بأن يكون الزاني ذميا والمزنى بها مسلما ولكن سيأتي في مقدمة « اقسام الحد » ان الحكم فيه القتل وان الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة يقتل سواء كانت مطاوعة أو مكرهة ( وسواء كان محصنا أو غير محصن ) . * * *